(ما لفظه) فإن ترددهم إنما هو في مقام الاجتهاد وإلّا فلا تردد في مقام الحكم (انتهى) وظاهره ما أراده المصنف عيناً (وكيف كان) يرد على هذا الدفع ان المراد من ترددهم في بعض المسائل ليس ترددهم في الحكم الواقعي فإن مجرد التردد فيه مما لا يوجب التردد في مقام الفتوى إذ مع عدم الدليل الاجتهادي على الحكم الواقعي يفتي لا محالة على طبق الأصل العملي بل المراد من ترددهم في بعض المسائل هو ترددهم في مقام الفتوى على نحو لا يفتي بشيء أصلا لا على طبق الدليل الاجتهادي ولا على طبق الأصل العملي إلا بالاحتياط الّذي هو في قبال الاجتهاد والتقليد (وعليه فالحق) في دفع التوهم أن يقال إن التردد في بعض المسائل أحياناً مما لا يضر بالاجتهاد المطلق وإنما المضرّ به هو التردد في نوع المسائل وإن كان قد أفتى في جملة منها فهذا هو الّذي لا يصدق معه الاجتهاد المطلق وإن صدق معه التجزي كما سيأتي لا التردد في بعض المسائل أحياناً فتأمل جيداً.
في جواز العمل بالاجتهاد المطلق لمن
اتصف به ولغيره
(قوله كما لا إشكال في جواز العمل بهذا الاجتهاد لمن اتصف به وأما لغيره ... إلخ) في المجتهد المطلق فروع ثلاثة.
(الأول) انه هل يجوز له ان يعمل باجتهاد نفسه.
(وقد أشار إليه المصنف) بقوله كما لا إشكال في جواز العمل بهذا الاجتهاد لمن اتصف به ... إلخ.