أو هرم أو تبدل رأي إلى رأي آخر فهو مما لا دلالة له على عدم جواز التقليد فيما إذا زال بموت المجتهد كما لا يخفى.
في البقاء على تقليد الميت والاستدلال له
بالاستصحاب
(قوله هذا بالنسبة إلى التقليد الابتدائي وأما الاستمراري فربما يقال بأنه قضية استصحاب الأحكام التي قلده فيها إلى آخره.)
(قد عرفت في صدر البحث) أن في المسألة تفاصيل ثلاثة عمدتها التفصيل بين البدوي والاستمراري بمعنى عدم جواز تقليد الميت ابتداء وجواز البقاء على تقليده استمراراً إذا قلده في حياته وان التفصيل المذكور قد نسبه السيد صدر الدين في محكم شرح الوافية إلى بعض معاصريه (ونزيدك) في المقام انه قال في التقريرات في الهداية المنعقدة للتفصيل بين الاستدامة والابتداء (ما لفظه) ثم انه ذهب جماعة من المعاصرين ومن قاربهم في العصر إلى التفصيل المذكور (قال) بل ربما يدعى بعضهم كونه من المسلمات (انتهى).
(ونزيدك) أيضاً ان صاحب الفصول قد اختار هذا التفصيل وفاقاً لجماعة (قال في الفصول) واعلم ان ما قررناه من المنع عن تقليد الميت إنما هو في تقليد الابتدائي كما هو الظاهر وإليه ينصرف إطلاق كلام المانعين وأما استدامة تقليده المنعقد في حال حياته إلى حال موته فالحق ثبوتها وفاقاً لجماعة وللأصل لثبوت الحكم المقلد فيه قبل موته فيستصحب إلى ما بعده (انتهى) موضع الحاجة