(وهو إشارة إلى القسم الثاني) من أقسام الجمع بين الدليلين المتنافيين التي قد أشرنا إليها في أوائل الفصل الأول ولم يؤشر إليه المصنف هناك (ولا الجمع بينها بالتصرف) في كلا المتعارضين جميعاً.
(وهو إشارة إلى القسم الأول) من أقسام الجمع بين الدليلين المتنافيين وقد أشار إليه المصنف هناك بقوله أو بالتصرف فيهما فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما ... إلخ كما أنه قد أشار إلى القسم الثالث من الجمع بين الدليلين المتنافيين وهو الجمع العرفي المقبول الّذي به يرتفع التعارض من البين بقوله أو في أحدهما المعين فراجع.
الكلام حول القضية المشهورة وهي الجمع
مهما أمكن أولى من الطرح
(قوله كما هو قضية ما يتراءى مما قيل من ان الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ... إلخ) (وقد استدل) على العمل بهذه القضية المشهورة بأمرين.
(أحدهما) ما حكاه الشيخ أعلى الله مقامه قبل الشروع في بيان حكم المتكافئين والمتفاضلين من ان الأصل في الدليلين الإعمال فيجب الجمع بينهما مهما أمكن.
(ثانيهما) ما حكاه الشيخ والمحقق القمي جميعاً.
(قال في القوانين) وقد استدل بعضهم في تقديم الجمع بين الدليلين بأن دلالة اللفظ على جزء مفهومه دلالة تابعة للدلالة على كل مفهومه ودلالته على كل