متين جداً (وحاصله) انه لو وجب التعدي عن المرجحات المخصوصة والمزايا المنصوصة إلى كل مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع كما اختار الشيخ أعلى الله مقامه تبعاً للمشهور لم يأمر الإمام عليهالسلام في آخر المقبولة بعد ما فرض السائل تساوي الطرفين في جميع ما ذكر من المرجحات المنصوصة بالإرجاء حتى تلقى إمامك بل كان يأمره عليهالسلام بالترجيح بسائر المرجحات والمزايا الموجبة لأقربية أحدهما من الآخر وهذا أيضاً واضح.
هل على القول بالتعدي يتعدى إلى خصوص
المزية الموجبة للظن الشأني دون الفعلي أو بالعكس أو إلى كل مزية
(قوله ثم إنه بناء على التعدي حيث كان في المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن بذي المزية ولا أقربيته ... إلخ) إشارة إلى نزاع جار بين الشيخ أعلى الله مقامه وبين بعضهم من أنه بناء على التعدي من المزايا المنصوصة (هل يتعدى) إلى خصوص المزية الموجبة للظن الشأني دون الفعلي بمعنى أنه لو فرض القطع بكذب أحدهما كان احتمال مطابقة ذي المزية أرجح من الآخر (أو يتعدى) إلى خصوص المزية الموجبة للظن الفعلي دون الشأني (فالشيخ) أعلى الله مقامه قد اختار التعدي إلى خصوص المزية الموجبة للظن الشأني دون الفعلي وقد عبّر عنه المصنف بالأقربية (وبعضهم) قد اختار التعدي إلى خصوص المزية الموجبة للظن الفعلي دون الشأني وقد عبّر عنه المصنف بالظن.
(قال الشيخ) أعلى الله مقامه في المقام الرابع من مقامات التراجيح بعد