اتباعه يعني مطلقاً ولو لم يحصل العلم من قول المفتي واضحة وهذه غير الملازمة بين وجوب إظهار الحق يعني به في آية الكتمان أو إظهار الواقع يعني به في آيتي النفر والسؤال وبين وجوب أخذه تعبداً.
(أقول)
والظاهر ان وجه الملازمة العرفية بين جواز الإفتاء وجواز اتباعه مطلقاً وعدم الملازمة كذلك بين وجوب إظهار الحق والواقع ووجوب أخذهما مطلقاً ان الفتوى هي إخبار عن حدس ونظر وعن اجتهاد واستنباط وهذا مما لا يوجب العلم غالباً للعامي إلا نادراً فلو اختص حجية قول المفتي بما إذا حصل العلم منه كان الأمر بالإفتاء لغواً جداً وهذا بخلاف إظهار الحق والواقع فإنه إخبار عن حسّ وعيان وعن شهود ووجدان وهو في الأغلب مما يوجب العلم واليقين فلو اختص حجية قول المظهر للحق والواقع بما إذا حصل العلم منه لم يكن الأمر بإظهار الحق والواقع لغواً جداً فتأمل جيداً.
الكلام حول الاستدلال بدليل الانسداد
على جواز التقليد
(ثم إن هذا كله) تمام الكلام فيما ذكره المصنف من أدلة التقليد (وقد بقي منها) دليل واحد لم يذكره وهو دليل الانسداد المركب من مقدمات عديدة.
(وقد أشار إلى بعضها) صاحب الفصول (وإلى بعضها) المحقق القمي (وإلى أكثرها) الشيخ أعلى الله مقامه في رسالته المستقلة.