في إمكان التجزي
(قوله وأما التجزي في الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام الأول في إمكانه ... إلخ) وقد أفاد في وجه إمكان التجزي ما مرجعه إلى وجوه ثلاثة.
(الأول) ان أبواب الفقه مختلفة مدركاً ومستنداً فمدرك بعض الأبواب سهل واضح ومدرك بعضها صعب مشكل وهذا قد يوجب حصول الاقتدار على استنباط الأحكام في بعض الأبواب دون بعض.
(الثاني) ان الأشخاص مختلفون في المهارة على النقليات والعقليات فربّ شخص له مهارة تامة في النقليات دون العقليات أو في العقليات دون النقليات وهذا أيضا قد يوجب الاقتدار على استنباط الأحكام في بعض الأبواب لابتنائه على ما له المهارة التامة فيه دون بعض الأبواب لابتنائه على ما لا مهارة فيه.
(الثالث) انه يستحيل عادة حصول الاجتهاد المطلق أي ملكة يقتدر بها على استنباط نوع الأحكام قبل التجزي أي قبل حصول ملكة يقتدر بها على استنباط بعض الأحكام فإن الملكة هي ذات مراتب عديدة ضعيفة ومتوسطة وشديدة فلا يمكن عادة حصول تلك المرتبة الشديدة دفعة واحدة من دون السبق بحصول مرتبة ضعيفة أو متوسطة وذلك للزوم الطفرة (هذا كله) ملخص كلام المصنف في وجه إمكان التجزي (وهو جيد متين) غير أن وقوع التجزي في الخارج هو أدلّ دليل على إمكانه ولم يذكره المصنف.
(وقد أشار إليه في الفصول) كما أشار إلى الوجه الأول والثالث أيضا من