(قوله فإن المنساق من قاعدة أقوى الدليلين أو المتيقن منها إنما هو الأقوى دلالة ... إلخ)
علة لقوله لوجب الاقتصار على ما يوجب القوة في دليليته ... إلخ فلا تغفل.
(قوله فافهم ... إلخ)
ولعله إشارة إلى قوله دلالة والصحيح كان ان يقول دليلية فإن المنساق من أقوى الدليلين أو المتيقن منها لو كان هو الأقوى دلالة فكيف وجب الاقتصار على ما يوجب القوة في دليليته وفي جهة إثباته وطريقيته كما صرح به بل وجب الاقتصار على ما يوجب القوة في دلالته (ويحتمل) أن يكون قوله فافهم إشارة إلى ضعف قوله من دون التعدي إلى ما لا يوجب ذلك وان كان موجباً لقوة مضمون ذيه كالشهرة الفتوائية أو الأولوية الظنية ... إلخ فإن الشهرة الفتوائية أو الأولوية الظنية المطابقة لأحد الخبرين المتعارضين أيضاً مما يوجب القوة في دليليته وفي جهة إثباته وطريقيته فيندرج بذلك في أقوى الدليلين كما في المرجحات الداخلية عيناً.
هل التخيير أو الترجيح يختص بغير موارد
الجمع العرفي أم لا
(قوله فصل قد عرفت سابقاً انه لا تعارض في موارد الجمع والتوفيق العرفي ... إلخ)
(أي قد عرفت سابقاً) انه لا تعارض في موارد الجمع العرفي حتى أنه صرح المصنف في الفصل الأول (وقال) وبالجملة الأدلة في هذه الصور يعني بها في