(أقول)
ويرد عليه (ثالثاً) ان مقتضي ما ذكره الشيخ أعلى الله مقامه هو ان يكون موارد حصول العلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين المتعارضين كما إذا كانا قطعيين دلالة وجهة هي خارجة عن بحث التعارض رأساً إذا المرجح فيها مما يوجب الظن الفعلي بكذب المرجوح فيسقطه عن درجة الاعتبار وتخرج المسألة عن تعارض الحجتين موضوعاً وهو كما ترى ضعيف جداً.
(قوله نعم لو كان وجه التعدي اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين لوجب الاقتصار على ما يوجب القوة في دليليته وفي جهة إثباته وطريقيته إلى آخره)
استدراك عما اختاره آنفاً من انه على التعدي لا وجه للاقتصار على التعدي إلى خصوص ما يوجب الظن أو الأقربية بل نتعدى إلى كل مزية ولو لم يكن موجبة لأحدهما (وحاصل الاستدراك) انه لو كان وجه التعدي من المزايا المنصوصة إلى ساير المزايا هو اندراج ذي المزية تحت القاعدة المعروفة وهي وجوب العمل بأقوى الدليلين التي تحكم بها العقل كما تقدم في ذيل مقتضي القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين بل ادعى الإجماع عليها كما في كلام جماعة كما سيأتي في بحث المرجحات الخارجية في الفصل الآخر من هذا المقصد الثامن إن شاء الله تعالى لوجب الاقتصار حينئذ في التعدي على كل مزية توجب قوة ذيها من حيث دليليته وطريقيته إلى الواقع لا التعدي إلى كل مزية ولو لم تكن موجبة لذلك وإن فرض كونها موجبة لأقوائية مضمونه ثبوتاً كما في المزايا الخارجية كالشهرة في الفتوى أو الأولوية الظنية ونحوهما فإن مثل هذه المزايا وإن كانت هي موجبة لأقوائية ذيها مضموناً ولكن المنساق من قاعدة أقوى الدليلين إنما هو الأقوى دليلية وطريقية.