(هذا كله حال ما إذا شك) في الاختلاف في الفتوى وعلم باختلافهم في العلم والفضيلة (وحال ما إذا علم) بالاختلاف في الفتوى وشك في اختلافهم في العلم والفضيلة (ومن هذين القسمين يظهر لك حال) ما إذا شك في الاختلاف في الفتوى وشك في الاختلاف في العلم والفضيلة فلا يجب فيه الفحص لا عن الاختلاف في الفتوى ولا عن وجود الأعلم (بل ويظهر لك حال) ما إذا علم بالاختلاف في الفتوى وعلم بالاختلاف في العلم والفضيلة كما هو الغالب الشائع فيجب فيه الفحص عن الأعلم بمعنى لزوم تعيينه إذا كان مردداً غير متعين بعد ما اتضح لك في صدر هذا الفصل وجوب تقليد الأعلم جداً فتأمل جيداً.
في وجوب تقليد الأورع
(الثالث) إذا اختلف العلماء في الورع مع تساويهم في العلم والفضيلة فهل يجب تقليد الأورع أم لا يجب (قال في التقريرات) في التنبيه الثاني (ما لفظه) قولان ظاهر المنقول من النهاية والتهذيب والذكرى والدروس والجعفرية والمقاصد العلية والمسالك والتمهيد وشرح الزبدة للفاضل الصالح هو الأول (ثم قال) وهو الأقوى لما عرفت من الأصل وبعض الاخبار (انتهى).
(وقال الشيخ) أعلى الله مقامه في رسالته المستقلة بعد ما عنون المسألة بقوله ولو تساوى المجتهدان بالعلم واختلفا في الورع (ما لفظه) فالظاهر ان المشهور تقديم الأورع بل حكى عليه المحقق الثاني قدسسره الإجماع في مسألة تقليد الميت (إلى ان قال) وهو الظاهر من المقبولة ويؤيده ما ورد في انه لا يحلّ الفتيا إلا لمن كان أتبع أهل زمانه برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (ثم قال) هذا كله