إذا المفروض تكافؤ الخبرين المتعارضين من تمام الجهات إلا في موافقة أحدهما للقياس دون الآخر فمع قطع النّظر عن القياس ليس مقتضي أخبار العلاج الا التخيير بينهما لتكافئهما فإذا تعين الخبر الموافق للقياس دون المخالف له كان ذلك نحو إعمال له في الدين فيحرم شرعاً.
في بيان حال القسم الثاني من
المرجحات الخارجية
(قوله وأما ما إذا اعتضد بما كان دليلا مستقلا في نفسه كالكتاب والسنة القطعية ... إلخ) قد أشرنا في صدر هذا الفصل والفصل المتقدم أيضا إلى أقسام المرجحات الخارجية وعرفت حال القسم الأول منها مفصلا (وهذا شروع) من المصنف في بيان حال القسم الثاني منها وهو ما إذا كان المرجح الخارجي دليلا معتبراً في حدّ نفسه معاضداً لمضمون أحد الخبرين كالكتاب والسنة.
(ثم إن الشيخ) أعلى الله مقامه قد جعل للخبر المخالف لظاهر الكتاب المعارض بالخبر الموافق لظاهره صوراً ثلاثة.
(الأولى) أن يكون الخبر المخالف لو خلى عن معارضه لكان مقدماً على ظاهر الكتاب لكونه نصاً بالنسبة إليه أو أظهر (وقد حكم في هذه الصورة) بوجوب ملاحظة جميع ما يمكن أن يرجح به المخالف على الموافق فإن كان راجحاً رجح عليه وقدم على ظاهر الكتاب وإن كان متكافئاً كان اللازم التخيير فله أن