في الردّ على تفصيل الفصول في
الاجتهاد السابق
(قوله من غير فرق بين تعلقه بالأحكام أو بمتعلقاتها ضرورة ان كيفية اعتبارها فيهما على نهج واحد ولم يعلم وجه للتفصيل بينهما كما في الفصول إلى آخره)
ردّ على تفصيل صاحب الفصول في المقام وعنوان كلامه رحمهالله وان لم يكن هو التفصيل بين الحكم والمتعلق بل التفصيل بين ما إذا كانت الواقعة مما يتعين في وقوعها شرعاً أخذها بمقتضى الفتوى وبين ما لم يكن كذلك (لكن) يظهر من أواخر كلامه ان المقصود من ذلك هو التفصيل بين الحكم ومتعلقه.
(قال في الفصول) فصل إذا رجع المجتهد عن الفتوى انتقضت في حقه بالنسبة إلى مواردها المتأخرة عن زمن الرجوع قطعاً وهو موضع وفاق (إلى أن قال) وأما بالنسبة إلى مواردها الخاصة التي فيها قبل رجوعه عنها (فإن قطع) ببطلانها واقعاً فالظاهر وجوب التعويل على مقتضي قطعه فيها بعد الرجوع (إلى ان قال) وكذا لو قطع ببطلان دليل واقعاً وان لم يقطع ببطلان نفس الحكم كما لو زعم حجية القياس فأفتى بمقتضاه ثم قطع ببطلانه (إلى ان قال) وان لم يقطع ببطلانها ولا ببطلانه فإن كانت الواقعة مما يتعين في وقوعها شرعاً أخذها بمقتضى الفتوى فالظاهر بقائها على مقتضاها السابق فيترتب عليها لوازمها بعد الرجوع (إذ الواقعة) الواحدة لا تتحمل اجتهادين ولو بحسب زمانين لعدم دليل عليه (ولئلا يؤدي)