أدلة الواقع كما أشير آنفاً فإذا أدى الاجتهاد إلى عدم وجوب شيء أو إلى عدم جزئيته أو عدم شرطيته لعبادة أو لمعاملة ثم تبدل الاجتهاد وانكشف وجوبه أو جزئيته أو شرطيته واقعاً فحديث الرفع حيث يرفع الوجوب أو الجزئية أو الشرطية في الزمان الأول أي في حال الجهل فلا وجه للإتيان بالعمل ثانياً (وفيه) ما تقدم آنفاً من ان حكومة حديث الرفع ونحوه هي حكومة ظاهرية ولا يرتفع بها الأمر المجهول ارتفاعاً حقيقياً من أصله فلا يكاد تجدي (هذا) ويحتمل أيضاً ان يكون المقصود من الاستدلال بحديث الرفع هو التشبث بالفقرة الأولى منه أي رفع عن أمتي تسعة أشياء (الخطاء) ... إلخ بناء على إطلاقه وشموله للخطإ في الأحكام أيضاً ولكن يرد عليه.
(أولا) ان ظاهر الخطاء هو الخطاء في الموضوعات دون الأحكام.
(وثانياً) ان الخطاء في الأحكام ليس إلّا عبارة عن الجهل وليس هو شيئاً آخر وراء ما لا يعلمون.
(وثالثاً) ان الاستدلال به مبني على كون الخطاء مما يرتفع به الأثر الوضعي والتكليفي جميعاً دون التكليفي فقط أي يرتفع به الجزئية والشرطية ونحوهما كما يرتفع به المؤاخذة والعقاب قطعاً وهو خلاف التحقيق كما عرفته منا في محله وان المرفوع به ليس إلّا خصوص الأثر التكليفي فقط دون غيره فتأمل جيداً.
(قوله وذلك فيما كان بحسب الاجتهاد الأول قد حصل القطع بالحكم وقد اضمحل واضح ... إلخ)
علة لقوله فلا بدّ من معاملة البطلان معها ... إلخ وهو إشارة إلى الصورة الأولى من صورتي البطلان كما أشير قبلا.
(قوله وكذلك فيما كان هناك طريق معتبر شرعاً عليه بحسبه وقد ظهر خلافه ... إلخ)
إشارة إلى الصورة الثانية من صورتي البطلان كما ذكرنا قبلا.