العام واقعا وان كان داخلا فيه ظاهرا نظرا إلى ما تقدم من وجود مصلحة في إخفاء الخصوصات أو مفسدة في إبدائها (لا بأس) بالالتزام بنسخ تلك العمومات التي هي أحكام ظاهرية بصدور تلك الخصوصات التي هي أحكام واقعية فكما ان نسخ الأحكام الواقعية يكون بورود الناسخ فكذلك نسخ الأحكام الظاهرية يكون بورود الأحكام الواقعية.
(ثم إن مراد المصنف) من قوله عن ظهور تلك العمومات بإطلاقها في الاستمرار والدوام أيضا هو إطلاقها الأحوالي الأزماني فعمومها الأفرادي يكون بالوضع وعمومها الأحوالي يكون بالإطلاق ومقدمات الحكمة.
في انقلاب النسبة
(قوله فصل لا إشكال في تعين الأظهر لو كان في البين إذا كان التعارض بين الاثنين وأما إذا كان بين الزائد عليهما فتعينه ربما لا يخلو عن خفاء ولذا وقع بعض الأعلام في اشتباه وخطأ حيث توهم انه إذا كان هناك عام وخصوصات ... إلخ)
المراد من بعض الاعلام الّذي وقع في اشتباه وخطأ هو بعض معاصري الشيخ أعلى الله مقامه (والظاهر) انه النراقي رحمهالله (وتوضيح المقام) انه إذا وقع التعارض بين أكثر من دليلين أي بين أدلة ثلاثة وما فوقها.
(فتارة) تكون النسبة بينها مختلفة وسيأتي الكلام فيها عند قول المصنف وقد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعددة ... إلخ.
(وأخرى) تكون النسبة بينها متحدة (فان كانت النسبة بينها هي التساوي)