الكلام فيه عين الكلام في العدول عن الحي إلى الحي المتساويين فيجوز كل من البقاء والعدول جميعاً وإن كان العدول هاهنا أحوط رعاية للحياة في المفتي مهما أمكن والله العالم.
في شرائط المجتهد
(الموضع الثاني) في شرائط المجتهد غير ما تقدم من الأعلمية والأورعية عند معارضة الفتويين وغير الحياة مطلقاً ولو مع عدم المعارضة في التقليد الابتدائي دون الاستمراري وهي (أمور) على ما ذكره الشهيد الثاني في الروضة في أول القضاء (قال) بعد قول الشهيد الأول وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء (ما لفظه) وهي : (البلوغ) (والعقل) (والذكورة) (والإيمان) (والعدالة) (وطهارة المولد) إجماعاً (والكتابة) (والحرية) (والبصر) على الأشهر (والنطق) (وغلبة الذّكر) (والاجتهاد) في الأحكام الشرعية وأصولها (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(أقول)
(اما البلوغ) (والذكورة) (وطهارة المولد) فإن تم فيها الإجماع فهو وإلا فليس فيما بأيدينا من الأدلة ما يدل على اعتبارها فإن الاعتماد في جواز التقليد (ان كان) على بناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم بل إلى مطلق أهل الخبرة من كل فن فهم لا يفرقون بين البالغ وغير البالغ ولا بين المذكر والمؤنث ولا بين المتولد من نكاح أو من سفاح فإن المعيار عندهم هو خبرويّة المرجع على نحو يحصل الوثوق والاطمئنان من قوله وكلامه دون غيرها (وان كان) الاعتماد على أخبار الباب فليس فيها على ما تقدم لك تفصيلها واحداً بعد واحد ما يدل على اعتبار تلك الأمور الثلاثة بل إطلاقها مما يقضي بعدم اعتبارها أصلا (فما يظهر من الفصول) في وجه اعتبار البلوغ من عدم شمول الأدلة للصبي (ضعيف جداً) (وأضعف منه)