تقليد من يريد العدول عنه متيقن إجمالا إما تعييناً أو تخييراً وتقليد من يريد العدول إليه مشكوك ولو تخييراً لاحتمال تعين تقليد من يريد العدول عنه وعدم مشروعية تقليد من يريد العدول إليه إلا بعد اختلال شرط من شرائط التقليد في الأول فيؤخذ حينئذ بالمتيقن ويجري الأصل عن المشكوك.
(أقول)
(أما الإجماع) فلم يثبت وعلى فرض ثبوته لا يمكن الاستناد إليه والاعتماد عليه بعد احتمال كون المدرك هو الوجه المذكور من أصالة التعيين أو نحو ذلك (وأما أصالة التعيين) الجارية عند الدوران بين التعيين والتخيير (فإن كانت) فتوى من يريد العدول إليه موافقاً مع فتوى من يريد العدول عنه فإطلاقات أدلة التقليد مما تكفي في انقطاعها أعني انقطاع أصالة التعيين وتقضي بجواز تقليد الثاني كالأول عيناً (وإن كانت) معارضة فالإطلاقات وإن لم يجز التمسك بها حينئذ بعد العلم الإجمالي بكذب إحدى الفتويين وخروجها عن تحت دليل الاعتبار قطعاً ولكن استصحاب جواز تقليد من يريد العدول إليه من قبل أن يقلد الأول إلى بعد تقليده مما يقضي بجواز العدول إليه وبانقطاع أصالة التعيين من أصلها موضوعاً (وأما دعوى) انه إذا عدل في صورة المعارضة من حي إلى حي فالعدول مما يوجب المخالفة القطعية كما إذا قلد من أفتى بطهارة شيء ثم عدل عنه إلى من أفتى بنجاسته وهكذا في الوجوب والحرمة (فهي مما لا وجه له) فإنه كما يوجب المخالفة القطعية فكذلك هو مما يوجب الموافقة القطعية ولم يعلم ان مصلحة الموافقة القطعية هي أقل من مفسدة المخالفة القطعية وقد تقدم نظير ذلك في دوران الأمر بين المحذورين عند التكلم حول كون التخيير بدوياً أو استمرارياً فتذكر هذا كله في العدول عن الحي إلى الحي (واما العدول) عن الميت إلى الحي (فإن كان) من الميت الأعلم إلى الحي الغير الأعلم فلا يجوز قطعاً بعد ما عرفته من وجوب تقليد الأعلم وجواز البقاء على تقليد الميت شرعاً (وان كان) بالعكس فهو واجب بلا شبهة.
(واما إذا كان) الميت والحي متساويين في العلم والفضيلة فالظاهر ان