تعليله بأنه لا يقبل روايته فلا يقبل فتواه بطريق أولى فإن عدم قبول روايته مع كونه ثقة مأموناً هو أول الكلام (ولو سلم فلا يقاس فتواه على روايته (نعم في طهارة المولد) إذا قلنا بكفر المتولد من الزنا كما هو المحكي عن جمع من الأصحاب فلاعتبارها وجه وجيه ولكن القول به ضعيف جداً كما حققناه في محله (مضافاً) إلى كونها داخلة حينئذ في الإيمان ولا تكون هي شرطاً مستقلا في قباله.
(وبالجملة) إن الاعتماد في اعتبار البلوغ والذكورة وطهارة المولد على مجرد الإجماع الّذي ادعاه الشهيد الثاني رحمهالله مع احتمال وجود المدرك له مثل ما تقدم من الفصول من عدم شمول الأدلة للصبي أو ما عسى أن يقال إن ولد الزنا لا تصح إمامته ولا شهادته فالفتوى أو القضاء بطريق أولى مشكل جداً (ولكن) مع ذلك الاجتراء في الفتوى بعدم اعتبارها رأساً مع تسالمها بين الأصحاب رضوان الله عليهم أشكل فالأحوط هو رعاية هذه الأمور الثلاثة في المجتهد من البلوغ والذكورة وطهارة المولد مهما أمكن والله العالم.
(واما العقل) فاعتباره على الظاهر مما استقل به العقل وحكم به اللب فلا عبرة بفتوى المجنون لكن في الإطباقي منه دون الأدواري واما الأدواري فإن تم الإجماع على اعتبار العقل بنحو الإطلاق فهو الحجة وإلا فلا دليل على المنع عن فتواه في حال إفاقته وذلك لبناء العقلاء على التعميم ولإطلاق الأخبار المتقدمة وعدم تقييد شيء منها بذلك (ولعل من هنا) صرح صاحب الفصول بعدم قدح الجنون الأدواري وإن أشكل فيه بعداً (فقال قدسسره) وأما الجنون الأدواري والسكر والإغماء فلا يقدح في جواز التقليد مطلقاً على إشكال في الأول (انتهى كلامه) رفع مقامه.
(والظاهر) ان مقصوده من عدم قدح السكر في جواز تقليد المجتهد هو ما إذا استعمل المسكر جهلا بالموضوع أو خطأ أو نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً فعند ذلك لا يقدح السكر بجواز تقليده لا مطلقاً ولو عمداً عصياناً وإلا لأخل