من كلامه رفع مقامه.
(ثم إنك قد عرفت) أيضاً عند الاستدلال على جواز تقليد الميت بالاستصحاب ان الاستصحاب في المسألة تقريره من وجوه ثلاثة وان التقرير الثاني والثالث أي استصحاب حكم المستفتي واستصحاب حكم المفتي هما ينفعان للتقليد الابتدائي والاستمراري جميعاً وان التقرير الأول أي استصحاب الحكم المستفتي فيه هو مما ينفع للتقليد الاستمراري فقط دون الابتدائي.
(وقد أشرنا ان المصنف) قد ادّخره لهذا التفصيل فهذا هو موضع الاستدلال به والتكلم حوله (فنقول) إن حاصله كما تقدم قبلا هو استصحاب الأحكام التي قلد فيها المجتهد كوجوب الاستعاذة أو حرمة العصير أو نجاسة الخمر إلى غير ذلك.
(وقد علله المصنف) مع ما يرى من انعدام الرّأي بانعدام ذي الرّأي بما حاصله ان رأي المجتهد وان كان دخيلا في حدوث الأحكام إلا أنه عرفاً هو من أسباب عروض الحكم وحدوثه وليس هو من مقومات الموضوع كي يختل الاستصحاب لأجل انعدامه.
(قوله ولكنه لا يخفى انه لا يقين بالحكم شرعاً سابقاً فإن التقليد ان كان بحكم العقل وقضية الفطرة ... إلخ)
شروع من المصنف في المناقشة في استصحاب الأحكام التي قلد فيها المجتهد (وحاصل) المناقشة هو ان المقصود من الأحكام التي نستصحبها (ان كان) هي الأحكام الواقعية فهي مما لم نتيقن بثبوتها في السابق كي نستصحبها في اللاحق (وإن كان) هي الأحكام الظاهرية (فإن كان) جواز التقليد أي رجوع الجاهل إلى العالم هو بحكم العقل والفطرة فمقتضى ذلك ليس إلا منجزية قول العالم عند الإصابة وعذريته عند الخطأ لا جعل أحكام ظاهرية على طبقه كي تستصحب تلك الأحكام عند الشك في بقائها.