معها معاملة البطلان بل يرتب عليها آثار الصحة والتمامية بلا إعادة ولا قضاء ولا تكرار السبب.
(ثم إن الظاهر) ان الفرق بين مسألتنا هذه ومسألة إجزاء الأمر الظاهري وعدمه أن مسألة الإجزاء هي مما تعم الشبهة الموضوعية والحكمية جميعاً فإذا قامت الأمارة أو الأصل على تحقق جزء أو شرط للمأمور به كالسورة أو طهارة الثوب أو البدن ونحوهما للصلاة ثم انكشف الخلاف وبان عدم تحققه في الخارج أو قامت الأمارة أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة ثم انكشف الخلاف وأن الواجب كان هو الظهر مكان الجمعة فيقع الكلام حينئذ في أن المأتي به هل هو يجزي عن الواقع أم لا بخلاف مسألتنا هذه فتختص هي بالشبهات الحكمية فقط إذ الاجتهاد لا يكاد يكون الا فيها دون الشبهات الموضوعية (كما ان) مسألتنا هذه هي مما تعم العبادات والمعاملات جميعاً ومسألة الإجزاء على الظاهر هي مما تختص بالواجبات فقط أي بما إذا كان هناك تكليف واقعاً فيقع الكلام في ان ما أتى به مما قام عليه أمر ظاهري هل هو يجزي عن الواقعي عند كشف الخلاف أم لا.
(قوله ولزوم اتباع اجتهاد اللاحق مطلقاً ... إلخ)
أي سواء كان الاجتهاد اللاحق عن علم ويقين أو عن طريق معتبر شرعي أو عن أصل عملي شرعي أو عقلي.