ترك العمل بقوله محذوراً عقلياً أعني اختلال النظام وأما العسر فهو وإن كان يلزم ولكن الغير ممن لا يدرك عدم وجوبه شرعاً بعد فرض كونه عامياً محضاً ليس بمجتهد
(نعم) إذا فرض الحصر ولزوم الاختلال أو العسر وقد أدرك حرمة الاحتياط إذا كان مخلا بالنظام أو عدم وجوبه إذا كان عسرياً تم الانسداد حينئذ في حقه وأوجب حجية ظن المجتهد الانسدادي له ولكنه مجرد فرض لا يتحقق في الخارج أبداً.
(هذا كله) على تقدير الحكومة واستقلال العقل بحجية الظن في حال الانسداد كاستقلاله بحجية العلم في حال الانفتاح.
(وأما بناء على الكشف) وان الظن طريق منصوب من قبل الشارع في حال الانسداد كالطرق المعتبرة بأدلة خاصة عند الانفتاحي عيناً فجواز تقليد الغير عن الانسدادي القائل بالكشف مما لا ينبغي التأمل فيه وإن استشكل فيه المصنف بدعوى عدم مساعدة أدلة التقليد على جواز الرجوع إلى من اختص حجية ظنه بنفسه وان قضية مقدمات الانسداد هو اختصاص حجية الظن بمن جرت في حقه يعني الانسدادي دون الغير (وفيه ما لا يخفى) إذ لا قصور في أدلة التقليد من حيث شمولها له ودلالتها على جواز الرجوع إليه فإنه عالم بالاحكام الشرعية الظاهرية كالانفتاحي القائل بالظنون الخاصة عيناً غايته أن الانفتاحي قد علم بالطرق الشرعية المنصوبة بأدلة خاصة من الآيات والروايات والانسدادي قد علم بنصبها شرعاً من مقدمات الانسداد وهذا مما لا يوجب تفاوتاً فيما نحن بصدده أبداً.
(قوله أو جريان مقدمات دليل الانسداد في حقه ... إلخ)
أي في حق غير المجتهد.
(قوله الثابت حجيته بمقدماته له أيضاً ... إلخ)
أي الثابت حجيته بمقدمات الانسداد لغير المجتهد أيضا.