الرجوع إلى العالم بالأحكام الشرعية لا إلى العالم بموارد قيام الحجة عليها وإلا فصح أن يقال إن الانسدادي أيضا هو عالم بموارد قيام الظن على الأحكام الشرعية فتشمله أدلة التقليد ويجوز الرجوع إليه وهو كما ترى (والصحيح في الجواب) أن يقال إن من قامت عنده الحجة المعتبرة على الحكم الشرعي هو كالعالم بالحكم الشرعي عيناً فإن أدلة الاعتبار كما انها على القول بجعل الحجية تنزل الطرق والأمارات بمنزلة العلم واليقين فكذلك تنزل هي من قامت عنده الطرق والأمارات بمنزلة من علم بالحكم الواقعي فإذا كانت أدلة التقليد هي مما تجوّز رجوع الجاهل إلى العالم فتشمل هي قهراً جواز الرجوع إلى كل من العالم الحقيقي والتنزيلي جميعاً نظراً إلى حكومة أدلة الاعتبار على أدلة التقليد وإلى تصرفها في موضوعها بتوسعة دائرة العالم وجعله أعم من الحقيقي والتنزيلي جميعاً فتأمل جيداً.
(قوله مطلقاً ... إلخ)
راجع إلى كلمة الشيء أي حجية الشيء شرعاً مطلقاً سواء كان الشيء من الأمارات المعتبرة بالخصوص أو من الظن المطلق المعتبر بالانسداد على الكشف دون الحكومة إذ على الحكومة تكون حجيته عقلية لا شرعية وهذا واضح.
(قوله إن قلت رجوعه إليه في موارد فقد الأمارة المعتبرة عنده التي يكون المرجع فيها الأصول العقلية ... إلخ)
(وحاصل الإشكال) ان رجوع الغير إلى المجتهد الانفتاحي في موارد فقد الأمارة المعتبرة التي يكون المرجع فيها الأصول العقلية كالبراءة العقلية وأصالة التخيير وأصالة الاشتغال يكون رجوعاً إلى الجاهل بالحكم الشرعي كرجوعه إلى الانسدادي عيناً فلا يجوز الرجوع إليه كما لم يجز الرجوع إلى الانسدادي أيضا (وحاصل الجواب) ان رجوع الغير إلى المجتهد الانفتاحي في تلك الموارد إنما يكون رجوعاً إليه في فقد الأمارة المعتبرة لعجزه عن تمييز ذلك وأما تعيين ما هو حكم العقل حينئذ فهو أمر راجع إلى نفس الغير (وفيه ما لا يخفى) فإن الغير لو ميّز