بمعنى أن شيئاً منهما ليس طريقاً في مؤداه بالخصوص ... إلخ.
(أقول)
بل الخبر المعلوم كذبه إجمالا من الخبرين المتعارضين مما له واقع معين ثبوتاً نحن لا نعرفه إثباتاً ومجرد تعلق العلم الإجمالي بكذب أحدهما بلا تعيين ولا عنوان مثل عنوان الخبر السابق صدوراً أو الخبر اللاحق صدوراً أو خبر زرارة بن لطيفة عند اشتباهه بخبر زرارة بن أعين ونحو ذلك من العناوين المخصوصة لا يكاد يخرجه عن التعين الثبوتي بل يكفي للتعين كذلك كذب أحدهما واقعاً وصدق الآخر لباً.
(وبالجملة) ان المعلوم بالإجمال (سواء كان في بدو الأمر) معلوماً بالتفصيل ثم طرأه الإجمال بعداً (كما إذا علم) ان هذا الإناء بعينه هو الّذي قد تنجس دون الآخر ثم اشتبه أحدهما بالآخر فانقلب العلم التفصيلي إلى الإجمالي.
(أو كان من الأول) معلوماً بالإجمال بعنوان مخصوص (كما إذا علم) ان الإناء المكشوف قد تنجس بوقوع قطرة فيه من الدم دون المغطي ولكن اشتبه المكشوف بالمغطّى من قبل العلم.
(أو كان من الأول) معلوماً بالإجمال بلا عنوان مخصوص (كما إذا علم) ان أحد الإناءين قد تنجس إجمالا بملاقاته النجاسة (هو مما له واقع معين) ثبوتاً في جميع هذه الصور كلها نحن لا نعرفه إثباتاً ولا نشخصه في الظاهر بل العلم المتعلق بذلك المعلوم أيضاً مما له واقع معين بتبع المعلوم بالإجمال نحن لا نعرف موطنه ولا نعلم مقرّه إثباتاً وقد تقدم شرحه في صدر قاعدة الاشتغال عند تقريب الوجه الثالث من وجوه وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي فراجع.
(ثم ان الظاهر) انه لا ثمرة عملية في كون المعلوم بالإجمال وهو الخبر المعلوم كذبه مما لا واقع له معين ثبوتاً كما أفاد المصنف أو مما له واقع معين ثبوتاً نحن لا نعلمه إثباتاً كما حققناه فإن مجرد الإجمال وعدم التعين في مقام الإثبات مما يكفي في سقوط المتعارضين ولو في الجملة بالمعنى المتقدم (وعليه) فثمرة النزاع بيننا وبين