المقصود بدون تلك الأمور كلها وهو الاطلاع على نظره ورأيه (نعم) قد تقدم في كلام الشهيد الثاني دعوى الشهرة على اعتبار الثلاثة الأولى ولكن مجرد الشهرة مما لا يجدي كما لا يخفى (بل بناء العقلاء) على التعميم كما ان إطلاق الأخبار المتقدمة مما ينفي اعتبار جميع تلك الأمور الأربعة كلها.
(واما الاجتهاد) في الأحكام الشرعية وأصولها فهو حق ولكنه مما يتحقق به الموضوع لا مما يشترط فيه شرعاً فإن كلامنا في المقام هو فيما يعتبر في المجتهد لا فيمن يقلده العامي كي يقال إنه يعتبر فيه الاجتهاد بل وهو أهم ما يعتبر فيه.
(نعم يظهر من صاحب العروة) قدسسره اعتبار الاجتهاد المطلق فلا يجوز تقليد المتجزي ولكنك قد عرفت منا في بحث الاجتهاد خلاف ذلك جداً سيما إذا كان المتجزي أعلم فيما اجتهد فيه من غيره (بل ويظهر منه) قدسسره اعتبار أمر آخر ما فوق العدالة وهو أن لا يكون المجتهد مقبلا على الدنيا وطالباً لها مكباً مجداً في تحصيلها (قال) ففي الخبر من كان من الفقهاء وذكر الحديث المتقدم آنفاً.
(أقول)
لم يعلم استفادة أمر آخر من الحديث الشريف ما وراء العدالة المعتبرة في المجتهد بل الظاهر من فقراتها الأربع هو شرح العدالة والتقوي دون غيرهما بل لو أردنا النّظر إلى قوله عليهالسلام قبل الفقرات الأربع (وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على الدنيا وحرامها فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة علمائهم) لم يظهر منه أيضاً اعتبار أمر آخر ما وراء العدالة والله العالم.
(هذا آخر) ما أراد الله لنا إيراده في الاجتهاد والتقليد وبه تم الجزء السادس ، وبالجزء السادس تم كتابنا الموسوم بعناية الأصول في شرح كفاية الأصول والحمد لله أولا وآخراً وقد وقع الفراغ من التأليف في عصر يوم السبت الموافق للسابع من شهر صفر الخير سنة ١٣٧٣.