العمل بأحدهما لا محالة إما تعييناً أو تخييراً فالمدرك في كون الأصل عند عدم نهوض حجة على التعيين أو التخيير هو وجوب العمل على طبق الراجح دون المرجوح ما هو فنقول إنه ليس إلا دوران الأمر بين التعيين والتخيير فيجب الاحتياط بالاقتصار على المتيقن دون المشكوك وذلك للقطع بحجية الراجح إما تعييناً أو تخييراً والشك في حجية المرجوح ولو تخييراً والأصل عدم حجية ما شك في حجيته (وقد تقدم) منا في آخر البراءة تفصيل أقسام الدوران بين التعيين والتخيير مشروحاً (وانه قد يدور الأمر) بين التعيين الشرعي والتخيير العقلي (وقد يدور الأمر) بين التعيين والتخيير الشرعيين (وقد يدور الأمر) بين التعيين والتخيير العقلين وانه في الكل يجب الاحتياط والاقتصار على المتيقن ويجري الأصل عن الوجوب التخييري في المشكوك والمقام من قبيل الثاني أي الدوران بين التعيين والتخيير الشرعيين إذ المفروض انا نعلم بالإجماع والاخبار العلاجية وجوب العمل شرعاً بأحد الخبرين المتعارضين لا محالة ولكن لم نعلم انه هل يجب العمل بالراجح تعييناً أو يجب العمل بكل من الراجح والمرجوح تخييراً فيكون هو من قبيل ما إذا علم إجمالا انه إما يجب العتق تعييناً أو يجب كل من العتق وصوم ستين يوماً تخييراً فيحتاط بإتيان العتق خارجاً تفريغاً للذمة عما اشتغلت به من التكليف يقيناً ولا يجتزئ بصوم ستين يوماً أبداً للشك في حصول الفراغ به كما لا يخفى.
(أقول)
بل يمكن دعوى ان مدرك كون الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين وجوب العمل بالراجح منهما دون المرجوح (مضافاً) إلى كون المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير وقد أثبتنا فيه وجوب الاحتياط والاقتصار على المتيقن دون المشكوك (هو حكم العقل) بوجوب العمل بأقوى الدليلين دون الآخر مع قطع النّظر عما ادّعى من الإجماع على هذه القاعدة في كلام جماعة كما ستأتي الإشارة إليها في بحث التعدي وعدم التعدي عن المرجحات المنصوصة وفي