(ومقتضي) الجمع بين الكل وتقييد بعضها ببعض هو الترجيح بموافقة الكتاب ثم بموافقة السنة ثم بمخالفة العامة (كما ان مقتضي) الجمع بين ذيل الرواية الرابعة وبين بقية الأخبار هو اعتبار تلك المرجحات الثلاثة في غير اخبار الثقات وأما في اخبار الثقات فموسع علينا وبأيهما أخذنا من غير ترجيح لبعضها على بعض جاز وصح فتدبر جيداً فإن المقام لا يخلو عن دقة.
(قوله بشهادة ما ورد في أنه زخرف وباطل وليس بشيء أو أنه لم نقله أو أمر بطرحه على الجدار ... إلخ) لم نجد في الأخبار الناهية عن الخبر المخالف للكتاب ما أمر بطرحه على الجدار أو انه ليس بشيء.
(نعم) ورد فيها أنه زخرف أو باطل أو لم أقله ونحو ذلك فراجع.
(قوله فافهم ... إلخ) الظاهر انه إشارة إلى ضعف كون أخبار الترجيح بموافقة الكتاب أو بمخالفة العامة في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة لا ترجيح الحجة على الحجة ولعل نظره في وجه الضعف إلى ما ذكرناه والله العالم.
(قوله وإن أبيت عن ذلك فلا محيص عن حملها توفيقاً بينها وبين الإطلاقات إما على ذلك أو على الاستحباب ... إلخ) أي وإن أبيت عما ذكرناه لك من عدم كون أخبار الترجيح بموافقة الكتاب أو بمخالفة العامة من أخبار الباب أي ترجيح الحجة على الحجة بل هي في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة فلا محيص عن حملها توفيقاً بينها وبين إطلاقات التخيير إما على ذلك أو على الاستحباب كما تقدم نظيره في المقبولة عيناً (حيث قال ما لفظه) بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص يعني بمورد الحكومة لوجب حملها عليه أو على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب ... إلخ.