هو المخالف لظهوره لا لنصه وصريحه ومن المعلوم ان الترجيح بموافقة ظاهر الكتاب بمعنى الأخذ بالخبر الموافق لظاهره وطرح الخبر المخالف لظاهره هو أمر قابل للتقييد بلا كلام ولا ريب.
(قوله فتلخص مما ذكرنا ان إطلاقات التخيير محكمة وليس في الأخبار ما يصلح لتقييدها ... إلخ)
نعم قد تلخص من مجموع ما ذكر إلى هنا أن إطلاقات التخيير محكمة ولكن في غير مثل الترجيح بالشهرة والشذوذ وذلك لأن المفروض في اخبار التخيير كما أشير قبلا هو تعارض الحديثين بعضهما مع بعض أو الأحاديث المختلفة بعضها مع بعض وليس في شيء منها تعارض الأحاديث مع حديث واحد والظاهر من الحديث المشهور المجمع عليه عند أصحابك هو الحديث المروي بطرق عديدة فإذا تعارض المشهور مع الشاذ النادر فقد تعارض أحاديث عديدة مع حديث واحد وأخبار التخيير مما لا تشمل مثل هذه الصورة بلا شبهة (وعليه) فيقدم الخبر المشهور على الخبر الشاذ إما استناداً إلى المقبولة والمرفوعة أو استناداً إلى الأصل الثانوي الّذي أسّسناه في الخبرين المتعارضين بعد قيام الإجماع والأخبار العلاجية جميعاً على عدم سقوطهما رأساً وقد عرفت ان مقتضي الأصل الثانوي هو وجوب الأخذ بالراجح بل محتمل الرجحان دون المرجوح (ثم إن) ملخص الكلام عندنا إلى هنا انه لا يجوز تقييد إطلاقات التخيير بالمقبولة لاختصاصها بمورد الحكومة ولا بالمرفوعة لضعف سندها بالإرسال ولا بما سواهما من اخبار الترجيح لاختصاصه بغير اخبار الثقات بشهادة ذيل الرواية الرابعة على التفصيل المتقدم لك شرحه (مضافاً) إلى ان تقييد إطلاقات التخيير باخبار الترجيح بعيد من جهتين.
(الأولى) لزوم حمل الإطلاقات جميعاً مع ورودها في مقام بيان الجواب عن حكم المتعارضين على الإجمال والإهمال.
(الثانية) لزوم حملها جميعاً على ما إذا كان المتعارضان متساويين في تمام