اما الاخيران فهما خارجان عن المسمّى قطعا : لأنهما فرع المسمّى حتى ينهى عنه أو يسقط امره بوجود المزاحم.
واما الشرائط فقد يقال بخروجها عن محل النزاع لانها لا تعتبر في المسمّى قطعا ، إذ الشرط متاخر عن المشروط رتبة فكيف يدخل في المسمّى المستلزم ذلك لتساويهما.
ولكنه مردود بان تسمية المتقدم والمتأخر باسم واحد لا توجب تساويهما رتبة حتى لا تكون ممكنة ، نعم الشرط الذي يأتي من قبل الامر كقصد الامر المعتبر في التعبديات لا يكون داخلا في المسمّى وإلا لزم عدم استعمال اللفظ في معناه عند الامر به ولو في مورد ، وهو كما ترى ، وستاتى تتمة البحث في ذلك عند البحث في تصوير الجامع على القول بالوضع للصحيح.
واما المورد الثاني : فالحق ان الصحة بمعنى التمامية من حيث الاستجماع لجميع ما يعتبر في المأمور به وما يقابلها وصفان حقيقيان ، وما افاده المحقق الخراساني (١) من انهما امران اضافيان ، لا يتم لانه علله بانه يختلف شيء واحد صحة وفسادا بحسب الحالات فيكون تاما بحسب حالة وفاسدا بحسب اخرى.
ويرده : انه من الخصوصيات المعتبرة في المأمور به حالات المكلف فما يكون واجدا لجميع الخصوصيات لا يتصف بالفساد ابدا ، مثلا صلاة الحاضر وان كانت فاسدة بالنسبة إلى المسافر ، الا انه انما يكون لفقد خصوصية من الخصوصيات المعتبرة كما هو واضح.
__________________
(١). كفاية الأصول ص ٢٤.