يسمى في العرف بها ولو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا محرما على الحائض ذاتا وان لم تقصد به القربة ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية.
وقد أورد عليه بعض الأكابر من المحققين : بأنه كما يعتبر في صحة النهي المولوي كون متعلقه مقدورا كذلك يعتبر القدرة في متعلق النهي الإرشادي إذ الإرشاد إلى ترك المنهي عنه يستدعي قابليته لان ينهى عنه (١).
وفيه : انه لا يعتبر القدرة في متعلق النهي الإرشادي ، بل ربما يكون النهي إرشادا إلى عدم القدرة على ما تعلق به ، وذلك فيما إذا لم يكن عدم القدرة على المنهي عنه مما يعلمه من توجه إليه الخطاب ، وذلك واقع في المحاورات العرفية ألا ترى انه لو لم يعلم الإنسان عدم قدرته على المشي إلى السوق لمانع
__________________
(١) الظاهر أنه لمعاصره المحقق الرشتي في بدائع الأفكار ص ١٥٠ (الكلام في أدلة مذهب الأعم) عند قوله : «قلت وهذان الجوابان ممّا لا كرامة فيهما في المقام ، أمّا الأوّل فلأنّ النّهي الإرشادي أيضا يستدعي محلّا قابلا كالنّهي الشرعي إذ الإرشاد إنشاء من المرشد متعلّق بترك المنهيّ عنه ولذا يقبح أن يقال للأعمى لا تبصر ولو على وجه الإرشاد وإن أريد بالإرشاد النّهي الغيري فمع منافاته لظاهر التنظير بالنواهي الواردة في أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ممّا لاوجه له أيضا في المقام لأنّ نهي الحائض عن الصّلاة مثلا ليس نهيا مقدميا للتوصّل إلى الغير وما أكثر اشتباه الحال عليه رحمهالله واختلاط المقامات نعم لو حمل النّهي على صرف الإخبار وكان معنى قوله لا تصل أنّ صلاتك فاسدة ثمّ ما ذكره فيستقيم حمل الصّلاة المنهي عنها على الصّحيحة ولكنّك خبير بأن مجيء النّهي للإخبار أمر منكر لم يوجد له شاهد إلى الآن في كلام متكلّم فضلا عن فصيح أو حكيم.