ثانيهما : استجماع الشيء لجميع الأجزاء والشرائط ، والمسبب في المعاملات لا يتصف بشيء منهما.
أما الأول فلأنه لا يكون مؤثرا في أمر ، بل هو نفسه اثر.
وأما الثاني فلأنه بسيط من جميع الجهات وليس له أجزاء وشرائط فهو إنما يتصف بالوجود تارة وبالعدم أخرى ، لا بالصحة والفساد.
وقد أورد على القول بأنه لا مجال للنزاع على القول بالوضع للمسببات بإيراد.
وعلى القول بأنها موضوعة للصحيحة بإيرادين :
أما الأول : فأورد المحقق العراقي (١) على ما أفيد بان المسبب إن كان أمرا واقعيا متحققا عند تحقق بعض أسبابه ، ويكون نهي الشارع عنه تخطئة للعرف فيما يراه سببا كان ما ذكر تاما.
وأما إن كان أمرا واقعيا متحققا بنحوين من الأسباب والشارع اشترط في ثبوت أحكامه أن يتحقق بسبب خاص ، أو كان هو بنظر العرف والشرع اعتباريا وشيئا واحدا إلا أن مصاديقه تختلف باختلاف الاعتبار ، فللنزاع في أن أسام المعاملات مع وضعها للمسببات موضوعة للصحيحة أو الأعم مجال ، إذ الصحيحي يدّعي وضعها للمعاملات التي يترتب عليها أثارها وأحكامها إما للاشتراط أو للاختلاف في الاعتبار ، والأعمّي يدّعي وضعها للمسببات ترتب
__________________
(١) نهاية الأفكار ج ١ ص ٩٧ (الكلام في ألفاظ المعاملات).