في ظرف الانشاء لا يلزم من عدم اخذه مفروض الوجود التكليف بما لا يطاق فلا ملزم لاخذه مفروض الوجود ، وعلى ذلك :
فما ذكره ، من لزوم فرض وجود الامر قبل وجوده في مقام الانشاء ، ومن لزوم توقف فعلية الحكم على نفسها في مقام الفعلية من اخذ قصد الامر في المتعلق ، غير تام.
اما ما ذكره في مقام الانشاء فلعدم الملزم لاخذ الامر مفروض الوجود.
واما ما ذكره في مقام الفعلية فلانه ايضا يتوقف على لزوم اخذ الامر مفروض الوجود في مرحلة الانشاء الذي عرفت فساده.
واما ما ذكره من ان لازم الاخذ المزبور توقف قصد الامتثال على نفسه في ذلك المقام.
فهو يندفع : بما ذكرناه في مقام الجواب عن ما ذكر في وجه الاستحالة من لزوم داعوية الشيء إلى داعوية نفسه ، من انحلال الامر بالمركب إلى اوامر عديدة حسب ما للمركب من الاجزاء ، وانه لا مانع من كون بعض الاوامر الضمنية ، تعبديا وبعضه توصليا : فانه على ذلك يكون المأخوذ في المتعلق قصد الامر الضمنى المتعلق بالصلاة ، والمكلف يقصد امتثال ذلك الامر الضمنى فلا يلزم تقدم الشيء على نفسه.
فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه ، امكان اخذ الامر في المتعلق ، وكونه من اجزاء المأمور به.