وقد يورد عليه كما عن المحقق الأصفهاني (ره) في حاشيته (١) : بانا نختار سقوط الامر الأول بمجرد الموافقة ، ولكن نقول ان موافقة الأول ، ليست علة تامة لحصول الغرض بل يمكن اعادة المأتي به لتحصيل الغرض المترتب على الفعل بداعي الامر.
توضيحه : ان ذات الصلاة مثلا لها مصلحة ملزمة والصلاة المأتي بها بداعي امرها لها مصلحة ملزمة اخرى ، أو تلك المصلحة بنحو أوفى بحيث يكون بحدها لازمة الاستيفاء ، فلو اتى بالصلاة وحدها فقد سقط امرها ، ومع ذلك حيث تكون المصلحة الاخرى لازمة الاستيفاء وهو متمكن من الاستيفاء بالاعادة تجب الاعادة لتحصيل الغرض الثاني فإذا اتى بها بقصد الامر يستوفى الغرضان.
وفيه : اولا ان هذا مترتب على امكان تبديل الامتثال ، والا فمع عدم امكانه لو فرض سقوط الامر الأول بمجرد الموافقة لا يبقى مجال لموافقة الثاني ، لانها متفرعة على بقاء الامر الأول كي يمكن الاتيان بالمتعلق بداعي امره والمفروض سقوطه ، وستعرف امتناعه.
وثانيا : لو فرضنا صحة ذلك فلازمه ان يثاب من صلى بقصد الامر بثوابين ، وان يعاقب من تركها بالمرة بعقابين ، وان يعاقب من صلى بلا قصد القربة بعقاب واحد ، كما هو الشأن في نظائر الفرض ـ كالصلاة الواجبة التي نذر المكلف الاتيان بها ـ وشيء من ذلك مما لا يمكن ان يلتزم به فقيه.
__________________
(١) نهاية الدراية ج ١ ص ٢٣٤.