قبيل إعطاء الحكم الكلي بالمثال فتمام الموضوع هو الطريق فتقدم الأمارة ، يكون بالورود لأنه طريق.
كما انه مما ذكرناه في سابقه يظهر ضعف ما قيل ان نقض اليقين بالأمارة ليس نقضا له بالشك ، بل نقض له بيقين مثله ، وذلك لان حجية الأمارة إنما تثبت بدليل قطعي وإلا لم تكن حجة ضرورة ان حجية كل ظن لا بد وان تثبت بدليل قطعي ، وإلا لا يكون حجة :
فانه قد عرفت ان الظاهر من الأخبار حصر الناقض في اليقين المتعلق بما تعلق به اليقين الأول.
فالمتحصّل مما ذكرناه ان الورود لا مورد له في المقام.
والحق ان تقدمها عليه إنما يكون بالحكومة فانه على ما مر في مبحث الظن يكون المجعول في باب الأمارات هو الطريقية التامة ، فهي بمئونة دليل اعتبارها تكون علما تعبديا ، فيوسع دليل الأمارة دائرة موضوع ولكن تنقضه بيقين آخر ، ويضيق دائرة الشك الذي نهى عن نقض اليقين به ، وليست الحكومة إلا ذلك.
فان قيل انه بناءً على كون الموضوع في الأمارات هو الشاك إذ العالم لا تكون الأمارة حجة عليه ، وبناء على كون الاستصحاب أيضاً من الأمارات ، كما تكون الأمارة حاكمة على الاستصحاب ، كذلك الاستصحاب يكون حاكما عليها ، إذ كل منهما يصلح رافعا لموضوع الآخر ، فلا وجه لتقدم أحدهما على الآخر.