والآخر ينهاه قال (ع) يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه (١).
وقد يقال كما في رسائل الشيخ الأعظم (٢) : بأنه يحمل نصوص التوقف على زمان الحضور ، قال فهي محمولة على صورة التمكن من الوصول إلى الإمام (ع) كما يظهر من بعضها.
وأورد عليه المحقق صاحب الدرر (٣) بان مجرد دلالة بعض اخبار التوقف على التمكن من الوصول إلى الإمام (ع) لا يوجب تقييد سائر الأخبار المطلقة لعدم التنافي بين وجوب التوقف مطلقا وبين كون غاية التوقف الوصول إليه فلا وجه للحمل.
ولكن : الظاهر ان نظر الشيخ إلى ان النسبة بين ما دل على التخيير بقول مطلق وبين ما دل على التوقف مطلقا وان كانت هي التباين ، إلا ان النسبة بين ، ما دل على التخيير بقول مطلق وما دل على التوقف في زمان الحضور هو العموم المطلق ، فيقيد إطلاق الأول بالثاني فيختص اخبار التخيير بزمان الغيبة فتكون اخص مطلق من اخبار التوقف بقول مطلق وتنقلب النسبة فيقيد إطلاق ما دل على التوقف ، بما دل على التخيير ، فتكون النتيجة هو التوقف في زمان الحضور والتخيير في زمان الغيبة.
__________________
(١) الكافي ج ١ ص ٦٦ باب اختلاف الحديث ح ٧ / الوسائل ج ٢٧ ص ١٠٨ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ٣٣٣٣٨.
(٢) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٦٣.
(٣) درر الفوائد للحائري اليزدي ج ٢ ص ٢٧٩.