قائمة الکتاب
* القراءات والقراء
٣٠٦
إعدادات
الموسوعة القرآنيّة المتخصصة
الموسوعة القرآنيّة المتخصصة
تحمیل
المؤلفين فى الرجال بأنهم لم يستقصوا كل رواة العشر (٦٥).
ـ والإجماع قائم على قبول القراءات العشر ، وعلى تواترها (٦٦).
ـ والعلم الضرورى بتواترها حاصل لدى العلماء ، وما علم بالضرورة لا يحتاج إلى دليل ، كما قاله صاحب «فواتح الرحموت» (٦٧) ، وأشار على من كان فى ريب أن يلاحظ القرون (٦٨).
ـ وانحصار عدد القراء الأئمة فى عشرة أمر اتفاقى لا يقدح فى تواتر أى جزئية من جزئيات قراءاتهم ، وذلك لما سلف آنفا من أدلة التواتر.
وهناك من الأمور ما قد يوهم عدم التواتر ، ولو فى بعض من قراءات العشرة ، وفيما يلى بيان ذلك ، وإزالة الشبهة فيه.
وببيانه وإزالة الشبهة فيه يزداد أمر تواتر القراءات العشر اتضاحا. وها هو البيان :
التواتر وآحادية المخرج :
تواتر قراءات العشرة ليس عن طريق ما دوّن فى الأسانيد ، لأنها ترجع إلى عدد محصور ، ولكن إذا نظرت إلى أن هذا العدد المحصور لم يختص بها ، بل كانت روايته هذه يقرأ بها غيره ممن لا حصر لهم ـ غاية الأمر أن المدوّنين اقتصروا على هؤلاء ليضبطوا ما دوّنوه ويحرروه ـ فإنك تعلم قطعا أنها كانت متواترة ولا تزال متواترة. فليست القراءات كالحديث مخرجها كمخرجه إذا كان مدارها على واحد كانت آحادية ـ ليس الأمر كذلك ـ ولكنها إنما نسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحا ، وإلا فأهل كل بلدة كانوا يقرءونها أخذوها أمما عن أمم ، ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل العلم بالقراءات لم يوافقه على ذلك أحد ، بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنابها (٦٩).
تواتر ما اختلفت الطرق فى نقله وما انفرد بعضها به :
ليس المعتبر فى العلم بصحة النقل والقطع على ثبوته أن لا يخالف فيه مخالف ، وإنما المعتبر فى ذلك مجيئه عن قوم بهم يثبت التواتر وتقوم الحجة ، سواء اتفق على نقلهم أو اختلف فيه (٧٠).
فإذا تحقق التواتر بالطرق الناقلة عن القراء فلا أثر لغيرها ، سواء نفى (٧١) فيه نسبة شىء من المعمول به إلى قارئه أو سكت فيه عنها ، لأن غاية النفى أنه ظنى ، وهو ملغى مع القطع الحاصل بالتواتر (٧٢). وعلى هذا فمن الباطل الزعم بأن ما اختلفت الطرق فى نقله قرآن غير متواتر. ولا يشفع لهذا الزاعم