أمّا المجمل فيكون حجّة في اثبات الجامع بين المحتملات اذا كان له على اجماله اثر قابل للتنجيز ما لم يحصل سبب من الخارج يبطل هذا التنجيز (١) امّا بتعيين المراد من المجمل مباشرة ، وامّا بنفي احد
__________________
يحصل اكثر من الظن وذلك كما في الحالات التي يحصل عندنا منها شك في كون المتكلّم في مقام بيان تمام خصوصيات موضوع الحكم او انه في مقام الاهمال من هذه الجهة المعيّنة (التي نريد ان نستفيد الاطلاق بلحاظها) ، وكما في حال وجود قدر متيقّن في مقام التخاطب بحيث لم يحصل عندنا بسببه انصراف الى خصوص هذا القدر المتيقّن ، وكما في حالات التعارض ، فاننا في مثل هكذا حالات نتّبع هذا الظهور ـ تبعا للدلالة الوضعية للكلام ـ ولو لم يحصل عندنا اطمئنان بالمراد الجدّي للمولى.
(اذن) فالدليل الظاهر صنفان ، صنف يحصل عندنا منه اطمئنان بالمراد الجدّي للمتكلم العاقل ، وصنف قد لا يحصل لنا منه اطمئنان ، وكلاهما ـ كما سيأتيك ـ حجّة ، امّا وجه حجية الصنف الاوّل فواضح ، وامّا وجه حجية الثاني فقد مرّ في مسألة القدر المتيقّن في مقام التخاطب من بحث الاطلاق ، ويأتيك هنا بعد قليل ان شاء الله من وجود ارتكاز واضح عند العقلاء على كون الدلالات الوضعية للكلام حجّة بين الموالي والعبيد ..
(١) تفصيل ذلك :
ـ تارة لا يكون للجامع بين المحتملات اثر عملي ، فلا يكون حجّة في إثبات شيء.
ـ وتارة يكون له أثر كصيغة الامر اذا افترضنا تردّدها بين الوجوب والاستحباب ، فان للجامع بينهما (وهو المطلوبية) اثرا شرعيا وهو جواز الاتيان بالفعل.
ـ وقد يبطل هذا التنجّز ١ ـ إمّا بتعيين المراد من المجمل كأن نعلم ان المراد من صيغة الامر الوجوب مثلا ، و٢ ـ وإمّا بنفي احد المحتملين كنفي