المحتملين ، فانه بضمّه الى المجمل يثبت كون المراد منه المحتمل الآخر ، وامّا بمجمل آخر مردّد بين محتملين ويعلم بأن المراد بالمجملين معا معنى واحد وليس هناك الّا معنى واحد قابل لهما معا فيحملان عليه ، وامّا بقيام دليل على اثبات احد محتملي المجمل ، فانه وان كان لا يكفي لتعيين المراد من المجمل في حالة عدم التنافي بين المحتملين ولكنه يوجب سقوط حجية المجمل في اثبات الجامع وعدم تنجّزه ، لأنّ تنجّز الجامع بالمجمل انما هو لقاعدة منجزية العلم الاجمالي
__________________
الوجوب فيتعيّن الاستحباب ، و٣ ـ وإمّا بتلاقي هذا المجمل مع مجمل آخر في معنى واحد فيتعيّن ، و٤ ـ وإمّا بقيام دليل تعبدي على اثبات احد محتملي المجمل ، كأن يرد مثلا «اترك العين» وكانت لفظة العين مجملة بين عين الذهب وعين الماء ، وجاءتنا امارة حجّة تقول «اترك عين الذهب» ففي هذه الحالة يجب ترك عين الذهب دون عين الماء لجريان البراءة ح في عين الماء بلا معارض (كما مرّ معنا في ابحاث العلم الاجمالي ـ الركن الثالث ـ من انه اذا كان احد الاطراف غير مشمول لقاعدة البراءة كترك عين الذهب في المثال فان الطرف الآخر وهو ترك عين الماء تجري فيه قاعدة البراءة بلا معارض ، ولهذا يقولون بانحلال العلم الاجمالي في هذه الحالة).
ولا شك انك تعلم ان الامارة وإن كانت حجّة تعبدا إلا انها لا تثبت دائما المراد الجدّي الواقعي للمتكلم وأنه كان يريد من العين في «اترك العين» هي عين الذهب ، إذ لعلّ الراوي ل «اترك عين الذهب» قد اشتبه ، ولعلّ المتكلم كان يريد في حال عدم التنافي بين المحتملين ـ كما في مثالنا المفروض ـ لزوم ترك كلتا العينين من باب استعمال لفظ واحد في اكثر من معنى ، نعم لو كان بينهما تناف كما في «عدّة المرأة ثلاث قروءات» فانه لا يصحّ ارادة اكثر من معنى واحد من لفظة «قرء» وذلك للتنافي بين الطهر والحيض.