وهذه القاعدة لها اركان اربعة ، وفي مثل الفرض المذكور يختلّ ركنها الثالث (١) كما اوضحنا ذلك في الحلقة السابقة ، حيث ان احد المحتملين اذا ثبت بدليل (٢) فلا يبقى محذور في نفي المحتمل الآخر بالاصل العملي المؤمّن.
وامّا النص فلا شك في لزوم العمل به ولا يحتاج الى التعبّد بحجيّة الجانب الدلالي منه اذا كان نصّا في المدلول التصوّري والمدلول التصديقي معا (٣).
__________________
(١) الركن الثالث هو ـ اجمالا ـ ان يكون كلّ من الطرفين مشمولا في نفسه وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الاجمالي لدليل الاصل المؤمّن.
(٢) كما اذا علمنا بحرمة اكل النخاع وتردّدنا ـ مثلا ـ في كونه الخيط الممتدّ في العمود الفقري او مخّ الرأس ، ثم علمنا بحرمة ما في العمود الفقري ، فان هذا وان لم يحدّد لنا المراد الواقعي من النخاع الّا انه ينحلّ العلم الاجمالي وتجري قاعدة الحلية في دماغ الرأس بلا معارض.
(٣) قال «والمدلول التصديقي» لأنّ موضوع الحجية في الظهور هو المدلول التصديقي الجدّي ، فان لم نعرف المراد الجدّي فلا يكون الكلام نصّا ، مثال ذلك إننا نعلم ان صيغة الامر بحسب الدلالة التصوّرية تدلّ على الوجوب ، لكن قد ترد في سياق نحو اغتسل للجنابة والزيارة والجمعة ونعلم بوجوب غسل الجنابة واستحباب غسل الزيارة فهنا نشك في المراد الجدّي من اغتسل للجمعة في هذا السياق ، فلا يكون هذا اللفظ نصّا في مرحلة الدلالة التصديقية رغم كونه نصا في مرحلة الدلالة التصوّرية.