الوجه الثالث : التمسك بما دلّ على لزوم التمسّك بالكتاب والسّنة والعمل بهما (١) ، بتقريب ان العمل بظاهر الآية او الحديث مصداق عرفا لما هو المأمور به (٢) في تلك الادلّة فيكون (٣) واجبا ، ومرجع هذا الوجوب الى الحجية.
وبين هذه الوجوه فوارق ، فالوجه الثالث مثلا بحاجة الى تماميّة دليل
__________________
(١) كحديث الثّقلين المتواتر عند الفريقين (راجع مثلا كتاب المراجعات ـ المراجعة ٨) ، فان الامر بالتمسّك بكتاب الله وعترة رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم شامل للأخذ بظواهر الكتاب والسّنة
(٢) من التمسك بالثّقلين
(٣) العمل بظاهرهما
__________________
لذلك فاذا ثبتت السيرة العقلائية في مسألة ما فلا حاجة الى اثبات تقريرها وامضائها من الشارع لمعلومية ذلك وجدانا.
نعم اذا شك في نوعية سيرة ما هل هي عقلائية. اي ناشئة من ارتكاز العقلاء. ام عرفية. اي ناشئة من العادات والتقاليد والاساطير والتسامح في الامور وعدم الاهتمام بدقائق الاحكام. فاننا ح نحتاج الى معرفة امضاء الشارع المقدّس ، والسبب في ذلك اننا قلنا ان سيرة العقلاء هي الناتجة عن طبيعة العقلاء ، والعقلاء لا يحكمون في المواضيع المشكوكة الملاكات ، او قل لا يحكمون الا اذا كان الموضوع واضح الملاك ، فاذا شكوا فانهم لا يحكمون في المواضيع ، وفي الحالة المذكورة المفروض وجود شك في منشأ هذه السيرة هل هي طبيعة العقلاء ام التقاليد والتسامح فنحتاج الى معرفة امضاء الشارع المقدّس في هكذا حالة ، وعلى ايّ حال فما عليه العقلاء لا يحتاج الى معرفة الامضاء لانه يورث الاطمئنان وهو علم عرفا والثانية تحتاج.