المحتمل الثالث : ان يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي الذي لا يعلم بوجود قرينة منفصلة على خلافه.
والفارق بين هذا وسابقه ان عدم القرينة واقعا دخيل في موضوع الحجية على الاحتمال الثاني وليس دخيلا على الاحتمال الثالث بل يكفي عدم العلم بالقرينة.
وتختلف هذه الاحتمالات في كيفية تطبيق الحجية على موضوعها ، فانه على الاحتمال الاوّل تطبق حجية الظهور على موضوعها ابتداء حتى في حالة احتمال القرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة ، لان موضوعها هو الظهور التصوّري بحسب الفرض ، وهذا لا يتزعزع بالقرينة المتصلة
__________________
الاول من ناحية احتمال القرينة المتصلة التي تقدم في المقدمة انها تثلم الظهور التصديقي ، او شككنا في الثاني من ناحية احتمال القرينة المنفصلة فلا تجري اصالة الظهور بل كنّا بحاجة الى اصل في المرتبة السابقة ينقّح لنا موضوع اصالة الظهور وهو اصالة عدم القرينة المتصلة والمنفصلة ، فانه باصالة عدم القرينة المتصلة نحرز الجزء الاوّل وهو الظهور التصديقي ، وباصالة عدم القرينة المنفصلة نحرز الجزء الثاني ، فنحتاج الى اجراء اصلين طوليين الّا اذا قطعنا وجدانا بعدم القرينة المتصلة او المنفصلة» انتهى ، ومراده (قده) هنا من «الظهور التصديقي» هو الاستعمالي ، بدليل ما ذكره هنا من قوله انه «باصالة عدم القرينة المتصلة نحرز الظهور التصديقي» وما ذكره في اجود التقريرات من «ان الظهور فيما قال (أي الظهور الاستعمالي) يكفي فيه عدم القرينة المتصلة ، والظهور فيما اراد (اي المدلول الجدّي) مشروط بعدم القرينة المنفصلة».