المحتملة فضلا عن المنفصلة كما عرفت ، فلا تحتاج اذن الّا الى اصالة الظهور. وامّا على الاحتمال الثاني فانما يمكن الرجوع الى اصالة الظهور مباشرة مع الجزم بعدم القرينة ، ولا يمكن الرجوع اليها كذلك مع احتمال القرينة المتصلة ، لان موضوع الحجية على هذا الاحتمال هو الظهور التصديقي وهو غير محرز مع احتمال القرينة المتصلة على الخلاف. فلو قيل بحجية الظهور في هذه الحالة لكان اللازم أوّلا افتراض اصل عقلائي ينفي القرينة المتصلة لكي ينقّح موضوع اصالة الظهور باصالة عدم القرينة ، وكذلك لا يمكن الرجوع الى اصالة الظهور مباشرة ـ على الاحتمال الثاني ـ مع احتمال القرينة المنفصلة ، لان المفروض انه قد اخذ عدمها في موضوع حجية الظهور ، فمع الشك فيها لا تحرز حجية الظهور بل يحتاج الى اصالة عدم القرينة اوّلا لتنقيح موضوع الحجية في اصالة الظهور ، وامّا الاحتمال الثالث فهو كالاحتمال الثاني في عدم امكان الرجوع الى اصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المتصلة ، لان موضوع الحجية ـ وهو الظهور التصديقي ـ غير محرز مع هذا الاحتمال ، الّا ان الاحتمال الثالث يختلف عن سابقه في امكان الرجوع الى اصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المنفصلة ، لان موضوع الحجية ـ على الاحتمال الثالث ـ محرز حتى مع هذا الاحتمال (١) بينما لم يكن محرزا معه على الاحتمال الثاني.
__________________
(١) وذلك لان موضوع الحجية على هذا الاحتمال هو شخص الكلام الذي نجهل بوجود قرائن منفصلة مخالفة له ، بينما موضوع الحجية على الاحتمال الثاني كان هو مجموع الكلام لقوله هناك «ان موضوع الحجية مركّب من جزءين الظهور التصديقي وعدم القرينة المنفصلة»