والتحقيق في تمحيص هذه الاحتمالات ان الاحتمال الاوّل ساقط ، لان المقصود من حجية الظهور (*١) تعيين مراد المتكلّم بظهور (١) كلامه ، وهي (٢) انما تناط عقلائيا بالحيثية الكاشفة عن هذا المقصود ، اذ ليس مبنى العقلاء في الحجية على التعبّد المحض ، وما يكشف عن المراد ليس هو الظهور التصوّري بل التصديقي ، فاناطة الحجية بغير حيثيّة الكشف بلا موجب عقلائيا ، فيتعيّن ان يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي (* ٢). كما ان الاحتمال الثاني ساقط ايضا ، باعتبار انه يفترض الحاجة في مورد الشك في القرينة المنفصلة الى اجراء اصالة عدم القرينة اوّلا ثم اصالة الظهور ، مع ان نفي القرينة المنفصلة عند احتمالها لا مبرّر له عقلائيا الّا كاشفية الظهور التصديقي عن ارادة مفاده وان ما قاله (٣) يريده ، وهي كاشفية مساوقة لنفي القرينة المنفصلة. وحيث ان الاصول العقلائية تعبّر عن حيثيات من الكشف المعتبرة عقلائيا وليست مجرّد تعبّدات بحتة فلا معنى حينئذ لافتراض اصالة عدم القرينة ثم اصالة الظهور ، بل يرجع
__________________
(١) قال «بظهور كلامه» لان مراد المتكلم يعرف عادة من ظاهر كلامه ، نعم تتدخّل احيانا بعض قرائن لتبرز ارادة خلاف هذا الظاهر.
(٢) اي ان حجية الظهور تتوقف على معرفة المراد الجدّي للمتكلّم.
(٣) ... بشخص هذا الكلام ...
__________________
(* ١) (اقول) بما ان المقصود من حجية الظهور هو كون الظهور حجّة تنجيزا وتعذيرا ، وهذه الحجية لا تترتب الّا بعد تعيين مراد المتكلم ، لذلك كان الاولى ان يقول «لان المقصود من حجية الظهور هو ما يترتّب على تعيين المراد الجدّي للمتكلم».
(* ٢) لعلّ الاولى اضافة «الثاني» لانه هو رأي السيد المصنّف (قده).