الى اصالة الظهور (١) مباشرة ، لان كاشفيّته (٢) هي المناط في نفي القرينة
__________________
(١) اي بل يرجع الى اصالة الظهور مباشرة التي موضوعها الظهور التصديقي لشخص الكلام. أو قل : اذا شككنا في وجود قرينة منفصلة فانه يحكم عقلائيا بحجية شخص هذا الكلام ، ثم إذا جاءت قرينة مخالفة تسقط هذه الحجية وتتبدّل بحجية اخرى.
(ومن هنا) تعرف ان هذا الرد على المحقق هو ردّ على اصل مبناه القائل بان موضوع الحجية هو مجموع الكلام ـ بما فيه القرائن المنفصلة ـ لا شخص الكلام(*).
(٢) اي لان كاشفية ظهور شخص الكلام
____________________________________
(*) ويمكن للمحقق النائيني (قدسسره) ان يدافع عن مسلكه بان ما ذكره السيد الشهيد رحمهالله صحيح بالنسبة الى كلام سائر العقلاء ، اما الشارع المقدّس فقد عوّدنا على بيان مراده الجدّي بشكل مقطّع ، ولذلك ترى الفقهاء لا يعتبرون عموما او اطلاقا حجّة حتى ينظروا الى المجاميع الروائية ليتاكّدوا من عدم وجود مخصّص او مقيّد ونحو ذلك.
(ومن يدقّق) في مجموع ما ذكره المحقق النائيني في هذا المبحث وفي اوائل ابحاث التعارض يعرف انه يرى انعقاد الاطلاق الوارد في شخص الكلام لكن بدوا ومن غير ترتب الحجية عليه لانه اطلاق بدوي ، ثم بعد الفحص عن قرائن منفصلة يعرف تمام المراد الجدّى للمتكلم ، بمعنى انه إن وجد قرائن تقيّد ذاك المطلق يسقط ذاك الاطلاق البدوي وبالتالي تسقط حجيته. (بخلاف) مقالة السيد المصنف (قده) الذي يرى ترتب الحجية على الظهور التصديقي لشخص الكلام ثم اذا وجدنا قرينة منفصلة مقيّدة مثلا فان الحجية تسقط دون المدلول التصديقي لشخص الكلام المطلق.
وسياتيك في ابحاث التعارض ان الصحيح هي مقالة المحقق النائيني والسيد الخوئى (رحمهماالله) لكن ببيان آخر.