المنفصلة لا انها مترتبة على نفي القرينة بأصل سابق (١).
وهكذا يتعيّن الاحتمال الثالث. وعليه فان علم بعدم القرينة مطلقا او بعدم القرينة المتصلة خاصّة مع الشك في المنفصلة رجعنا الى اصالة الظهور ابتداء ، وان شك في القرينة المتصلة فهناك ثلاث صور :
الصورة الاولى : ان يكون الشك في وجودها لاحتمال غفلة السامع عنها ، وفي هذه الحالة تجري اصالة عدم الغفلة لانها على خلاف العادة وظهور الحال وبها تنفى القرينة ، وبالتالي ينقّح الظهور الذي هو موضوع الحجية. ونسمّي اصالة عدم الغفلة في هذه الصورة بأصالة عدم القرينة لانه بها تنتفي القرينة [المحتملة].
الصورة الثانية : ان يكون الشك في وجودها لاحتمال اسقاط الناقل لها ، وفي هذه الحالة يمكن نفيها بشهادة الراوي المفهومة من كلامه ـ ولو ضمنا ـ بانه استوعب في نقله تمام ما له دخل في افادة المرام ، وبذلك يحرز موضوع اصالة الظهور.
الصورة الثالثة : ان يكون الشك في وجودها غير ناشئ من احتمال الغفلة ولا من الاسقاط المذكور فلا يمكن الرجوع الى اصالة الظهور ابتداء للشك في موضوعها وهو الظهور التصديقي ، ولا يمكن تنقيح موضوعها باجراء اصالة عدم القرينة لانه لا توجد حيثية كاشفة عقلائيا عن عدم القرينة
__________________
(١) فان العقلاء حينما يعتبرون ظهورا ما حجّة فانهم يعتبرون ظهور شخص الكلام حجّة ، لا أنهم ينفون اوّلا القرائن المنفصلة المحتملة ثم يستظهرون ثم يعتبرونه حجّة ، فان هكذا طولية هي امور تعبدية لا تناسب طبيعة العقلاء الذين يعتبرون كاشفية شخص الكلام هي موضوع الحجية.