يعملون بالظهور فيها جميعا ، وهذا يكشف عن الحجية المطلقة.
وهذا الاعتراض من الاعلام قد يبدو غير صحيح بمراجعة حال الناس ، فإنّا نجد ان التاجر لا يعمل بظهور كلام تاجر آخر في تحديد الاسعار اذا ظنّ بانه لا يريد ما هو ظاهر كلامه ، وان المشتري لا يعتمد على ظهور كلام البائع في تحديد وزن السلعة اذا ظنّ بأنّه يريد غير ما هو ظاهر كلامه وهكذا.
ومن هنا عمّق المحقق النائيني رحمهالله اعتراض الأعلام اذ ميّز بين العمل بالظهور في مجال الاغراض التكوينية الشخصية وبين العمل به في مجال الامتثال وتنظيم علاقات الآمرين بالمأمورين.
ففي المجال الاوّل لا يكتفى بالظهور لمجرّد اقتضائه النوعي ما لم يؤثّر هذا الاقتضاء في درجة معتدّ بها من الكشف الفعلي ، وفي المجال الثاني يكتفى بالكشف النوعي الاقتضائي للظهور تنجيزا وتعذيرا ولو لم يحصل ظن فعلي بالوفاق او حصل ظن فعلي بالخلاف. والامثلة المشار اليها تدخل في المجال الاوّل لا الثاني.
وهذا الكلام وان كان صحيحا وتعميقا لاعتراض الأعلام ولكنه لا يبرز نكتة الفرق بين المجالين ولا يحلّ الشبهة التي يستند اليها التفصيل على النحو الذي شرحناه آنفا.
فالتحقيق الذي يفي بذلك ان يقال ان ملاك حجية الظهور هو كشفه ، ولكن لا كشفه عند المكلّف بل كشفه في نظر المولى ، بمعنى ان المولى حينما يلحظ ظواهر كلامه فتارة يلحظها بنظرة تفصيلية فيستطيع بذلك ان يميّز بصورة جازمة ما اريد به ظاهره عن غيره لانه الاعرف