فعلي بارادة المعنى الظاهر ، بل قد يحصل الظن على خلاف الظهور تاثّرا بالامارة الظنية المزاحمة.
وعلى هذا فقد يستثنى من حجية الظهور حالة الظن الفعلي بعدم ارادة المعنى الظاهر ، بل قد يقال بأنّ حجية الظهور اساسا مختصّة بصورة حصول الظن الفعلي على وفق الظهور (١). ويمكن تبرير هذا القول بأنّ حجية الظهور ليست حكما تعبديا وانما هي على اساس كاشفية الظهور ، فلا معنى لثبوتها في فرض عدم تاثير الظهور في الكشف الظني الفعلي على وفقه.
وقد اعترض الأعلام على هذا التفصيل بأنّ مدرك الحجيّة بناء العقلاء ، والعقلاء لا يفرّقون بين حالات الظن بالوفاق وغيرها ، بل
__________________
العرف الاول على الاستحباب ، وفي التعارض المستقرّ كما في «صلّ» و «لا تصلّ» تحصل المشكلة في شمول دليل حجية السند لكلا الدليلين فلا يجري ... وأمّا هنا فليس عندنا دليلان حجّة انما هو دليل واحد مثل «اقم للصلاة» و «ادع عند رؤية الهلال» فانّا قد نظن بعدم ارادة الظاهر وهو الوجوب لانه لو كان واجبا لاشتهر بين المسلمين او لأن طبيعة الموضوع تجعلنا نستبعد ارادة الوجوب ، او لورود رواية ضعيفة بعدم الوجوب ، وهكذا ... ولاختلاف هذه المسألة عن مسألة التعارض قال «وقع التزاحم» ولم يقل «وقع التعارض».
(١) قد يذكر المتكلم كلاما كقوله مثلا «اكرم العلماء» فتارة نظنّ بعدم ارادة جميع العلماء لعلمنا من الخارج انه لا يحبّ مثلا الفاسقين ، وهذا هو مثال قوله «حالة الظن الفعلي بعدم ارادة المعنى الظاهر» ، وتارة نظنّ ارادة جميع العلماء وهو مثال قوله «بل قد يقال بان حجية الظهور ...».