وامّا الاحتمال الثاني فينفى بظهور حاله في ان ما يقوله يريده ، اي انه فى مقام تفهيم مراده بشخص كلامه (١).
وامّا الاحتمال الثالث فينفى باصالة عدم الغفلة.
واما الاحتمال الرابع وهو ما ابرزه المفصّل فينفى بظهور حال المتكلّم العرفي في استعمال الادوات العرفية للتفهيم والجري وفق اساليب التعبير العام.
وامّا الاحتمال الخامس فينفى بشهادة الناقل ـ ولو ضمنا ـ بعدم حذف ما له دخل من القرائن الخاصّة في فهم المراد.
* القول الثاني : وتوضيحه ان ظهور الكلام يقتضي بطبعه حصول الظن ـ على الاقلّ ـ بانّ مراد المتكلم هو المعنى الظاهر ، لانه أمارة ظنيّة كاشفة عن ذلك ، فاذا لم تحصل أمارة ظنيّة على خلاف ذلك اثّر الظهور فيما يقتضيه (٢) وحصل الظن الفعلي بالمراد. واذا حصلت امارة ظنية على الخلاف وقع التزاحم بين الامارتين (٣) ، فقد لا يحصل حينئذ ظن
__________________
(١) ولك ان تعبّر بنفس ما يذكره بعد أسطر في الاحتمال الخامس من قول" فينفى بشهادة الناقل ـ ولو ضمنا ـ بعدم حذف ما له دخل من القرائن الخاصّة في فهم المراد" والمفادان واحد
(٢) اي اثّر الظهور في معرفة المراد الجدّي للمتكلّم ولو بقوّة الظن على الاقلّ
(٣) اي بين الظهورين ، ثم إنّ الفرق بين هذه المسألة ومسألة التعارض ، انه في التعارض غير المستقر تكون المشكلة في كيفية الجمع العرفي بين الظهورين مثل «اغتسل للجمعة» و «لا يجب غسل الجمعة» فيحمل