والأثر العملي بين القولين انه على الاوّل نتمسّك بالعام لاثبات الحكم لتمام من لم يشملهم التخصيص ، وعلى الثاني تسقط حجية الظواهر التضمنية جميعا ولا يبقى دليل حينئذ على ان الحكم هل يشمل تمام الباقي او لا؟
وقد ذهب بعض الاصوليين الى سقوط الظواهر والدلالات التضمنية جميعا عن الحجيّة ، وذلك لان ظهور الكلام في الشمول لكل واحد من المائة في المثال المذكور انما هو باعتبار نكتة واحدة وهي الظهور التصديقي (الاوّل) لاداة العموم في انها مستعملة في معناها الحقيقي وهو الاستيعاب ، وبعد ان علمنا بأنّ الاداة لم تستعمل في الاستيعاب بدليل ورود المخصّص واخراج عشرة من المائة نستكشف ان المتكلم خالف ظهور حاله واستعمل اللفظ في المعنى المجازي ، وبهذا تسقط كل الظواهر الضمنية عن الحجية لانها كانت تعتمد على هذا الظهور الحالي الذي علم بطلانه ، وفي هذه الحالة يتساوى افتراض ان تكون الاداة في المثال مستعملة في التسعين او في تسعة وثمانين لانّ كلّا منهما مجاز ، وايّ فرق بين مجاز ومجاز؟
وقد اجاب على ذلك جملة من المحققين كصاحب الكفاية رحمهالله (١) بان المخصّص المنفصل لا يكشف عن مخالفة المتكلّم لظهور حاله في استعمال الأداة في معناها الحقيقي ، وانما يكشف فقط عن عدم تعلّق ارادته الجدية باكرام الافراد الذين تناولهم المخصّص ،
__________________
(١) راجع كفاية الاصول ج ١ ص ٣٣٥ ومباحث السيد الهاشمي ج ٣ ص ٢٦٥.