ظهوره الحالي المذكور فلا موجب بعد ذلك لافتراض ان هذا الفرد او ذاك داخل في نطاق الاستعمال ، وهذا خلافا (١) للظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديقي الثاني ، فان نكتة كل واحدة منها مستقلة عن نكتة الباقي ، فان كل جزء من اجزاء مدلول الكلام ـ اي المعنى المستعمل فيه ـ ظاهر في الجدّيّة (٢) ، فاذا علمنا ببطلان هذا الظهور في بعض اجزاء الكلام
__________________
(وأمّا) لو قلنا بان المولى قد استعمل لفظة «كل» ـ في مرحلة الاستعمال ـ في معناها الحقيقي لكنه في مرحلة الارادة الجدية ـ لم يرد منها الجميع وانما استثنى عشرة منهم ففي هذه الحالة يصحّ التمسك بعموم العام في الباقي لكون العموم مرادا له في مرحلة الاستعمال اي ان استعماله حقيقي ولا مجازية فيه.
وظاهر حال الشارع المقدس الذي هو في مقام بيان الاحكام الشرعية ان استعمالاته حقيقية وانه يريد من لفظة «كل» مثلا معنى الشمول ، وانه اذا جاء استثناء منفصل فهذا لا يعني ان استعماله الاوّل كان مجازيا وانه كان يريد منها معنى الاعمّ الاغلب فانّ هذا لا يناسب ظاهر حاله ، وانما معنى هذا الاستثناء المنفصل ان الشارع المقدّس لم يذكر هذا الاستثناء المنفصل إمّا تقيّة وامّا لعدم قدرة السامع على تحمّل الاستثناءات او لغير ذلك من الوجوه ، ولذلك ترى المتشرّعة يأخذون بعموم العام في الباقي تمسكا بظهور حال الشارع المقدّس انه في مقام الاستعمال الحقيقي لا المجازي.
(١) اي : وهذا خلافا لما اذا استظهرنا ان الاستعمال ـ في مرحلة الارادة الاستعمالية ـ حقيقي ، وان التبعّض والاستثناء ناظران الى مرحلة الارادة الجدّية ، فعلى هذا الاستظهار يثبت باصالة التطابق بين الارادتين ارادة كل جزء من اجزاء الكلام جدّا بنحو مستقلّ عن ارادة الجزء الآخر جدّا.
(٢) لاصالة التطابق بين الارادتين الاستعمالية والجدية.