__________________
فقد صار منجّزا وفاعلا ومحرّكا.
(اضافة) الى انّ المناط الذي جعل السيد الشهيد رحمهالله يعتبر الادانة من مراتب التكليف موجود في الفعلية ايضا.
فاذا عرفت هذا تعرف ان مراحل الحكم. مع غض النظر عن مبادئه. ثلاثة :
أ ـ الجعل والانشاء ، وله مرحلتان : مرحلة وجوده الازلي في علم الباري عزوجل ، ومرحلة انزاله على قلب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بداعي التحريك ـ عند تمامية الشروط ـ والارشاد.
ب ـ الفعلية ، وهي تتوقّف على تحقق شرائط الحكم الدخيلة في الملاك ، وسيذكر هذه الكلمة هو بنفسه في بحث «زمان الوجوب والواجب» عند قوله «كان الجواب : ان فعلية الوجوب تابعة لفعلية الملاك ...» فالقدرة الشرعية كالقدرة على الحج دخيلة في ملاك وجوب الحج بدليل ورودها في لسان الآية الكريمة ، ومثلها الزوال بالنسبة الى وجوب صلاة الظهر ، وغيرهما من الشرائط الخاصّة (كما في المثالين المتقدمين) والعامّة (كالبلوغ والعقل) ، فقول المولى مثلا «اذا نجح زيد فاكرمه» يكون نجاحه شرطا خاصا في وجوب اكرامه وهكذا ... وقد يكون العلم الذي هو غالبا شرط عام في مرحلة التنجّز شرطا خاصّا في بعض الاحكام. اي دخيلا في الملاك. كما في القصر والتمام.
ج ـ التنجّز ، وقد يعبّر عنه بمرحلة فاعلية التكليف ومحرّكيته كما يعبّر السيد الشهيد في المتن وهي المرتبة التي ترفعها اصالة البراءة ، إذ انها ترفع الحكم الظاهري اي التنجّز لا الواقعي اي الفعلية. وعلى اي حال فهذه المرتبة تتوقف على العلم بالحكم والعلم بتحقّق شرائطه والقدرة العقلية وهي القدرة الغير واردة في لسان الدليل او قل الغير دخيلة في ملاك الحكم ، والتي منها عدم وجود المزاحم المساوي في الاهمية او الاهم. فان الحكم قد يصير فعليا اي تامّ الشرائط الدخيلة في الملاك كنجاح زيد والاستطاعة الى الحج اي تام المصلحة او المفسدة كما في «اذا غلا العصير العنبي ولم يذهب ثلثاه فقد حرم» ، لكن ان لم يعلم الشخص بغليانه مثلا فان الحرمة الفعلية ـ التي هي معلولة للمفسدة التامّة