__________________
الالزامية ـ وان ترتّبت لتحقق شرائط الحكم لكن لا يتنجّز هذا الحكم الفعلي على المكلّف فلا يدان ولا يستحق العقاب كما هو واضح.
وعلى هذا الاساس اذا حجّ المستطيع برجاء المطلوبية مع عدم علمه بحصول الاستطاعة فان حجّه سيكون صحيحا لانه كان فعليا في حقّه لكنه غير منجّز لجهله بذلك ـ بمعنى الجهل القصوري ـ ، فاذا علم فيما بعد انه كان مستطيعا لكن حسابه كان خطأ مثلا فانه لا يجب عليه اعادته.
(فاذا) عرفت ما نقول (تعرف) ان العلم بالحكم والموضوع ـ عادة ـ بمثابة المرآة الخارجة عن الملاك ولا دخل لها به ، وان قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «رفع عن امّتي ما لا يعلمون» ناظر الى رفع هذه المرتبة من مراتب الحكم ولا يرفع ملاكات الاحكام ـ كالمفاسد المترتبة على شرب العصير العنبي المغلي ـ فضلا عن الاحكام المعلولة عنها ـ.
و (تعرف) ايضا الفرق ـ بوضوح ـ بين مرتبة الفعلية ومرتبة التنجّز ، فان مرتبة الفعلية معلولة لتمامية الملاك (او قل المصالح والمفاسد) ومرتبة التنجّز معلولة للعلم بها والقدرة العقلية على الامتثال.
وبأدنى تامّل (تعرف) ايضا عدم دخالة القدرة العقلية (اي الغير ماخوذة في لسان الدليل والتي نستكشف منه عدم دخالتها في الملاك ايضا) في مرتبة الفعلية ، ودخالتها في مرتبة التنجّز ، فلربما تمّت المصلحة في الفعل او المفسدة فيه لكن لم يستطع المكلف على الامتثال ، فيكون الحكم ح فعليا لتمامية شرائط الملاك والحكم ، لا منجّزا لعدم القدرة العقلية عليه.
والجدير ذكره ان الجهل القصوري سبب من اسباب العجز كما هو واضح ، فانت حينما تكون ماشيا في طريق ما مطمئنا ولا تحتمل او انك غافل عن وجود خطر ما امامك فانت غير قادر على امتثال الحكم بالرجوع للجهل بالموضوع مثلا.
(ومن المفيد) مطالعة ما كتبه مراجعنا زاد الله في عزّهم من تعليقات على مسألة ٢٥ من فصل شرائط وجوب الحج من العروة الوثقى فانك سترى ان جميع مراجعنا العشرة