والادانة (١). فالملاك هو المصلحة الداعية الى الايجاب (*) ، والارادة هي
__________________
(١) قال «... والجعل والادانة» ولم يقل «الجعل والفعلية والتنجّز» كغيره مما هو مشهور على السنة الاصوليين ، وذلك لعدم وجود حكم عند المولى باسم الحكم الفعلي او المجعول ، وانما فعلية الحكم من شئون العبد لا من شئون المولى ، بحيث لو فرضنا ان المولى ـ بعد ما جعل حكما ما على عبده وقيّده ببعض الشروط ـ لم يعلم بتحقق هذه الشروط فقد صار فعليا رغم جهله بتحققها ، ممّا يعني ان فعلية الحكم ليست من مراتب التكليف ، او قل : ليس الامر كما قد يتصوّره البعض من انه اذا تحققت شرائط الحكم فان المولى سيجعل حكما آخر هو الحكم الفعلي ، فافهم. (راجع ان شئت مباحث السيد الهاشمي ج ٢ في الشرط المتاخّر ص ١٨١).
(ومراده) بالادانة مرحلة تنجّز الحكم ، وهي تحصل اذا تمّت شرائط الفاعلية والمحرّكية.
__________________
(اصحاب التعليقات) وكذلك السيد الحكيم في مستمسكه ج ١٠ ص ١١١ لم يعلقوا على التفصيل بين مرتبة التنجّز ومرتبة الفعلية عند قول الماتن رحمهالله بانه «اذا وصل ماله الى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا به او كان غافلا عن وجوب الحج عليه ثم تذكر بعد ان تلف ذلك المال فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه اذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده ، والجهل والغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة ، غاية الامر انه معذور في ترك ما وجب عليه ... وعدم التمكن من جهة الجهل والغفلة لا ينافي الوجوب الواقعي ، والقدرة التي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي وهي موجودة ، والعلم شرط في التنجّز لا في اصل التكليف» انتهى ، وهو عين ما ذكرناه.
(*) هنا تساهل سيدنا الشهيد في العبارة ، وتمام العبارة كما تعلم هكذا «فالملاك هو المصلحة او المفسدة الدّاعيتان الى الحكم» وكذا الكلام في تعريف الارادة.